الشيخ الكليني
349
الكافي
( باب ) * ( السهو في السجود ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان . 3 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن محمد ، عن سهل ابن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال : كان أبو الحسن صلوات الله عليه يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان . ( 2 ) 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شبه عليه ولم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال : فليسجد أخرى .
--> ( 1 ) حمل على ما كان شكه قبل القيام . ( 2 ) ان أريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا اشكال في الحكم وإنما الاشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله عليه السلام : " ولم تدر " ويكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ أو يكون المراد ولم تدر واحدة تركه أم ثنتين وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى والأحوط دون الوجوب . ( في ) أقول : لعله سقط من بين قوله : " إذا تركت السجدة في الركعة الأولى " وقوله : " ولم تدر واحدة ان ثنتين " شئ .